التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 المتضمن الإجازة لمجلس القضاء الاعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 المتضمن الإجازة لمجلس القضاء الاعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وتعديلاته الفئة: الأصول المدنية المحتوى: المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 المتضمن الإجازة لمجلس القضاء الاعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى والمدد بموجب المرسوم التشريعي 17 لعام 2014 وبالمرسوم التشريعي 24 لعام 2015 وبالقانون 15 لعام 2016 وبالقانون 32 لعام 2017 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية، بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة، أو من عدلية محافظة لأخرى، في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً، والطلب إلى المحاكم، والدوائر القضائية، والنيابات العامة، ترميم الدعاوى التالفة، أو المفقودة، أو التي يتعذّر جلبها. ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 3/7/1434 هجري الموافق في 13/5/2013 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.