31
يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.
التشريعات السورية
31
يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.