التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

31

يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.