التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

30

يتولّى أعضاء المجلس تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ، ويعد كل عضو في المجلس مسؤولا مسؤولية فردية عن الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ، كما يعدّ جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمال الوزارة مسؤولية جماعية ، وملزمين بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم.