27
يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .
التشريعات السورية
27
يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .