26
أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم في ضوء أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة عن المجلس ، وهم ملزمون أيضاً بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها ، ومتابعتها ، وتنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها .

