التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز لرئيس المجلس إذا تبين أن تعاونه مع واحد أو أكثر من أعضاء المجلس قد أصبح متعذراً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً .