التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

13

يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .