التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية: 1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها. 2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج. 3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر. 4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها. ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.