التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

أ- لا يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب. ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص. ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.