4
أ- لا يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب. ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص. ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
4
أ- لا يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب. ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص. ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.