13
أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان. ب- إذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته إلا بعد إعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وإقرار صلاحيته للزراعة.

