12
أ- لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار. ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم. ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان المحبوبة. د- لا يجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.

