التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

أ)) يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية.. 1/حق نشر مصنفه لأول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده. 2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة. 3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا. 4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه. 5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته. 6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب. وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور. ب)) الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية . ج)) يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.