التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

أ)) لا تشمل الحماية ما يلي.. 1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها. 2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات. 3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها . 4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. ب)) يتمتع بالحماية ما ذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.