82
يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.
التشريعات السورية
82
يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.