81
تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.
التشريعات السورية
81
تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.