34
أ-يكون للعاملين المذكورين في المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه، وإذا كان المكان المراد تفتيشه معداً للسكن وجب الحصول على إذن من النيابة العامة. 2- طلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها، والمتعلقة بالمواد أو المنتجات أو السلع، أو الاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها. 3- ضبط الأشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها. ب- في الجرائم المشهودة للحالات المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/ والمادة /30/ والفقرة /ب/ من المادة/ 39 /والمادتين /45- 46/، والفقرة /أ/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/، والفقرتين /أ- ب/ من المادة /53/ والمادة /54/ والمادة /55/ باستثناء البند /6/ من الفقرة /أ/ منها، والفقرتين /أ – ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي، يتم القبض على الفاعل وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه مدعّماً بصورة ضوئية أو الكترونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقاً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعاً لطبيعة المخالفة. ج- يحظر تعطيل عمل أي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

