التشريعات السورية

33 · المادة (33)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

33

‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة أو المديريات لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها فيه، وتنظيم الضبوط اللازمة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية. ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كلفوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة.” ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً: 1- أسس ومعايير وضوابط انتقاء العاملين الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صلاحيات الضابطة العدلية. 2- آلية التدريب التي يخضع لها هؤلاء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- أسس التقييم والرقابة التي يخضع لها هؤلاء العاملون في معرض قيامهم بمهامهم المكلفين بها بموجب أحكام هذه المادة.