التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

21

يعفى من إبراز الفاتورة كل من: ‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها. ‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك. ‌ج- المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفى عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.