التشريعات السورية

20 · المادة (20)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

20

تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.