التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي: ‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة. ‌ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها. ‌ج- تعريف المستهلك بحقوقه. ‌د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك. ‌ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.