التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. · الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. · المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة. · المستهلك: الشخص الذي يشتري أو تُقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة، أو يستفيد من أي خدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. · المنتَج: كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية، بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة أو نصف المصنعة. · السلعة: كل منتج معد للعرض والاستعمال أو الاستهلاك الشخصي. · الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية. · المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية: المواد أو السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين، وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء. · المورّد أو البائع: الشخص الذي يقدم خدمة، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق. · بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأية مادة أو منتج أو سلعة، بما فيها تاريخ الصلاحية مدوناً بخط واضح ومقروء. · الإعلان: كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئي أو مرمّز، يهدف إلى ترويج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. · الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غش أو خداع المستهلك. · الترميز بالخطوط: خطوط تطبع على المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف على المعلومات المتعلقة بها، كبلد المنشأ وهوية المصنّع وتصنيفها وصلاحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغيرها. · المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها، مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية. · الغذاء الفاسد: كل غذاء غير صالح للاستهلاك بحسب ما أعدّ له ابتداءً، أو حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو انتهت مدة صلاحيته، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق. · سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً لما أعد له. · الاحتكار: قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك. · المواد مجهولة المصدر: المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يُصرّح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو الصناعي أو الزراعي بشكل قانوني، ولا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير. · العيب: كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل في المواصفات أو الشروط أو المعايير أو المقاييس الواجب توفرها في المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال، على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستفادة منها وفق ما أعدت له. · المخبر: المخبر المركزي في الوزارة، والمخابر الفرعية في مديرياتها والجهات المرتبطة بها. · المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة. · المحلل: الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المخبري بكافة مراحلها، أو بعملية الإشراف المباشر عليها. · الفني: الشخص الذي يملك الخبرة الكافية في مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر المتنقلة أو صيانة الأجهزة ويعمل في إحداها. · الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة. · الجمعية: جمعية حماية المستهلك. · البطاقة الالكترونية: أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول على الخدمات أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة. · السجن المؤقت: عقوبة جنائية الوصف، تطبق عليها أحكام عقوبة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في قانون العقوبات.