التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

16

أ- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت. ب - ينهى العمل بالقانون رقم /14/ لعام 2012 ج - ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014 د - ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 ، واستمرار العمل بالمادتين (2 و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015 . هـ - ينهى العمل بالقانون /23/ لعام 2011 .