التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

15

يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة .