التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 14/4/1445 هجري الموافق لـ 29/10/2023 ميلادي