التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

23

يلغى المرسوم رقم /232/ تاريخ 12/11/1961 المعدَّل بالمرسوم رقم /21/ تاريخ 4/1/1972، والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1977 وتعديلاته، والمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990، والقانون رقم 5 تاريخ 20/3/1991، والمرسوم رقم 144 لعام 2003، والمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 25/8/2004، والمرسوم التشريعي رقم 80 تاريخ 18/9/2005، والقانون رقم 25 تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم 2 تاريخ 12/2/2018، والقانون رقم 10 تاريخ 15/3/2022.