7
/ أ- على طالب التسجيل أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباّ خطياّ مرافقاّ بالمستندات التي تثبت تحقيقه لشروط التسجيل الواردة في هذا القانون وأن يسدد عن قبوله الرسوم المترتبة عليه . ب-يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه . ج- في حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معللاّ, ويحق لطالب التسجيل الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ تبلغه قرار الرفض . د- يفصل مجل النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض لديه , ويخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدينة بدمشق خلال خمسة عشر يوماّ من تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة قرار النقابة , وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة .

