6
يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .
التشريعات السورية
6
يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .