64
تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقلة وغير المنقولة في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية على اختلاف أنواعها، كما نعفى العقود التي تبرمها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة وفروعها فقط ولا يتعداها للجهة المتعاقدة معها

