التشريعات السورية

64 · المادة /64/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

64

تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقلة وغير المنقولة في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية على اختلاف أنواعها، كما نعفى العقود التي تبرمها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة وفروعها فقط ولا يتعداها للجهة المتعاقدة معها