التشريعات السورية

63 · المادة /63/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

63

لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع