63
لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع
التشريعات السورية
63
لا يجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع التصرف بالعقارات المملوكة للنقابة وفروعها والقيم التي تدخل في الأصول الثابتة لها إلا بموافقة المؤتمر العام بالنسبة للنقابة وموافقة الهيئات العامة بالنسبة للفروع