التشريعات السورية

59 · المادة /59/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

59

يحق لمجلس التأديب في النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المؤتمر العام مهما كان منصبه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة أمامه وصدور القرار النهائي، كما يحق له تجميد العضوية في حال صدور قرار قاضي التحقيق أو الإحالة باتهام المقاول بارتكاب جناية أو جنحة شائنة