التشريعات السورية

58 · المادة /58/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

58

يحال رئيس مجلس النقابة أو أحد أعضائه أو أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها أو رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد عضويها إلى مجلس التأديب في النقابة بعد موافقة الوزير