27
تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه، ويحدد فيها مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال في الحالات التالية: أ- في دورة انتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ب- في دورة عادية في الربع الأول من كل سنة لبحث الأمور والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها ج- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو على قرار مجلس الفرع أو على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل بحيث يحدد في الطلب الغاية من الاجتماع، وعلى مجلس الفرع الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا توجه الدعوة من النقيب

