26
تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية: أ- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات ب- مناقشة وإقرار الخطة السنوية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة من مجلس الفرع ج- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضائها د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد تعويضاته هـ- حجب الثقة عن رئيس الفرع أو عن مجلس الفرع أو أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل ولا يتم حجب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين، ولا تعد الجلسة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و- قرار الملاك العددي للعاملين بالفرع ز- مناقشة وإقرار تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر على الأقل للعمل النقابي وتحديد تعويضات المتفرغ

