المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 24 لعام 2014 المتضمن تعديل قانون خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 15 من المرسوم التشريعي القاضي بإحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات رقم 37 لعام 2012 لتصبح على النحو الآتي: تتألف موارد الخزانة من : أ- رسم التسجيل في الخزانة . ب- الرسم السنوي ج- رسوم إعادة التسجيل د- رسم أعمال على عقود المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المقاولون أو شركاتهم أو المهندسون أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص، المحدد بالمادة 4 الفقرة / أ / البند2 من المرسوم التشريعي لخزانة تقاعد المهندسين رقم 21 لعام 2014 . على أن يوزع هذا الرسم بنسبة الثلثين إلى صندوق الخزانة والثلث إلى صندوق الفرع لقاء خدماته. وتستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة . ه- ريع أموال الخزانة واستثماراتها . و- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي تمنح من قبل المقاولين والتي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ز- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من فروع النقابة إلى صندوق الخزانة ح- الغرامات التي تفرض وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام2012. ط- الحد الأدنى للعائدات التقاعدية السنوية الواجب على المقاول توريدها للخزانة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2012.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 5/9/1435 هجري الموافق لـ 1/7/2014 ميلادي

