12
أ- يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة عمل المؤسسة أو الشركة. ب-لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويض مسؤولية الإدارة يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية.

