التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
84
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

يسمي مجلس الإدارة أحد العاملين في المؤسسة أو الشركة أميناً للسر على أن تضاف مهامه إلى النظام الداخلي ويتولى: أ- تقديم الدراسات عن الموضوعات التي يطلبها رئيس مجلس الإدارة عن المشاريع والتقارير الواردة من المؤسسة أو الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات بشأنها. ب- إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها. ج- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.