التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

43

1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون. 2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.