43
1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون. 2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
التشريعات السورية
43
1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون. 2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.