42
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي: 1- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة. 2- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية. 3- إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب. 4- إعداد الخطط العامة للدولة. 5- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف. 6- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد. 7- بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. 8- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة. 9- تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.

