التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

24

1- يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب. 2- تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. 3- يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.