التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

23

تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتُمارَس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.