17
1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
التشريعات السورية
17
1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.