التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

17

1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.