16
1- حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. 2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
التشريعات السورية
16
1- حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. 2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.