10
يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.
التشريعات السورية
10
يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.