التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.