1
1 أ- في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية. ب- إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأٍسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة. ج- عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /11/ د- تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة /11/ من هذا القانون إلى وزارة المالية. ه- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر: 1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً. 2- العاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ. و- تبليغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

