28
المادة /28/ يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك الانشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة 7 منه. ومع ذلك لايجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المدة.

