27
المادة /27/ تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها. الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية
التشريعات السورية
27
المادة /27/ تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها. الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية