التشريعات السورية

27 · المادة /27/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

27

المادة /27/ تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها. الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية