التشريعات السورية

25 · المادة /25/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

25

المادة /25/ يجوز للمجلس فضلاً عن العقوبة المقررة أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات. التعويض: