24
المادة /24/ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة وما يتبعها من دوائر. منع المنشآة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة

