11
المادة /11/ أ ـ تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلس الوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام. ب ـ يتألف مجلس المنافسة من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي: 1 ـ ثلاثة أعضاء من القضاة، اثنان من قضاة المحاكم العادية وقاض من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أو مايعادلها بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس مجلس الدولة. 2 ـ عضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية من بينهم عضو بمرتبة مدير في المجال الاقتصادي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3 ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة. 4 ـ ثلاثة أعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم اتحادات بغرف التجارة والصناعة والحرفيين وعضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين. 5 ـ يحلف أعضاء مجلس المنافسة باستثناء القضاة وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القوانين) وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى. ج ـ يعين رئيس مجلس المنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على ألا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها، ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجباتهم على أساس تفرغ كامل. د ـ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت. هـ ـ يصدر مجلس المنافسة نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.

