10
المادة /10/ أ ـ على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة(ب) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقاً به مايلي: 1 ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية. 2 ـ مشروع عقد أو اتفاقية التركز. 3 ـ بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها. 4 ـ تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق. 5 ـ البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية لأي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات مصدقة ومدققة أصولاً. 6 ـ بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم. 7 ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها. 8 ـ كشف بفروع كل مؤسسة. ب ـ للمؤسسات أن ترفق بالطلب بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق. ج ـ 1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من المادة(14)من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أي معلومات أو مستندات إضافية على اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ألا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية. 2 ـ يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند (1)من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به في اللائحة التي يصدرها المجلس المذكورة في الفقرة (ه) من المادة رقم(11). د ـ يعلن المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ)من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان. هـ ـ للمجلس بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ أية إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة(أ)من هذه المادة. الفصل السادس: إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار

